للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلخص من ذلك أنّ خبر العدل الواحد الضّابط إذا حفّته القرائن أفاد العلم.

والضرب الثّاني: الذي صحّ ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصّلاة.

والقسم الثّاني من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية، وصحّ سنده، وخالف الرسم، كما ورد في الصحيح (١) من زيادة [و] (٢) نقص، وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن ابن مسعود وغيره، فهذه القراءة تسمّى اليوم شاذة لكونها شذّت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا في الصّلاة ولا في غيرها (٣).

وأمّا ما وافق المعنى والرّسم أو أحداهما من غير نقل فلا يسمى شاذّا بل مكذوب يكفر متعمده" (٤)، اه.

[وقد استشكل الكمال ابن الهمام (٥) في (تحريره) ضبط القراء باستقامة الوجه في العربية فقال: "إن أرادوا الوجه الذي هو الجادة لزم شذوذ قراءة ابن عامر «وكذلك زيّن لكثير مّن المشركين» (٦) وإن أرادوا وجها لا بتكلف شذوذ وخروج عن الأصول فممكن"] (٧)، والجمهور على تحريم القراءة به، وأنه إن


(١) كما في حديث عمر بن الخطاب في البخاري (٤٩٩٢)، وحديث عبد الله بن مسعود في البخاري (٢٤١٠، ٥٠٦٢).
(٢) في منجد المقرئين: ٨٢، ذكر اختلاف النسخ واختار [لا] في النص، وفي (ج) [أو].
(٣) منجد المقرئين: ٨٢.
(٤) المنجد ٤٠، ٤٢، ٤٩، والنقل بتصرف كبير.
(٥) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، الفقيه الحنفي، ولد سنة ٧٨٨ هـ، أخذ من سراج الدين قارئ الهداية وابن الشحنة، أخذ عنه ابن أمير حاج، وابن الشحنة، ألف شرح فتح القدير، وغيره مات سنة ٨٦١ هـ، انظر، فوات الوفيات ٢/ ٢٣٨، الإعلام ٦/ ٢٥٥.
(٦) الأنعام: ١٣٧.
(٧) ما بين المعقوفين من الأصل وفي النسخ الأخرى بدله: [وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم: على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق حد القرآن عليه أو شرطه وهو التواتر، صرح -

<<  <  ج: ص:  >  >>