للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرأ بها غير معتقد أنّه قرآن، ولا موهم أحدا ذلك؛ بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به أو الأحكام [الأدبية] (١) فلا كلام في جواز قراءته، وعلى هذا [يحمل من قرأ به] (٢) من المتقدمين [على وجه التعليم والوقوف على ما يروى من علم الخاصة] (٣) وكذلك يجوز تدوينه في الكتب والتّكلم على ما فيه.

فإن قرأه معتقدا قرآنيته أو موهما ذلك حرم عليه ذلك.

وقال النّووي: "لا تجوز القراءة به، وأجمعوا على أنّه لم يقرأ به في الصّلاة ولا غيرها لأنّ الشّاذ ليس بقرآن، فلو خالف وقرأ بالشّاذ أنكر عليه سواء قرأ به في الصّلاة أو غيرها"، كذا قال في (الفتاوى)، و (التبيان).

ونقل ابن عبد البر في (التمهيد) إجماع المسلمين عليه، فإن قرأ به جاهلا بالتّحريم عرّف، فإن عاد عزّر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك.

وقال ابن الصّلاح في (فتاويه): "وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصّلاة وخارجها عرف المعنى/أم لا، ويجب على كلّ أحد إنكاره، ومن أصرّ عليه وجب منعه وتأثيمه، وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى الممكّن من ذلك أن لا يمهله" (٤).

وقال ابن الحاجب في جواب فتوى: "لا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة ولا غيرها، فإن كان جاهلا بالتحريم عرّف به وأمر بتركه، وإن كان عالما أدّب بشرطه، وإن أصر أدّب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع" (٥) اه.


= - بذلك الغزالي، وابن الحاجب، والقاضي عضد الدين، والنووي، والسخاوي في جمال القراء].
(١) ما بين المعقوفين من (ق)، وهو ما في الإتحاف ١/ ٨، وفي باقي النسخ [الأينية].
(٢) في (ق) [يحمل من قراءته]، وفي باقي النسخ ما عدا الأصل [يحمل كل من قرأ بها].
(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وفي (ج، ت) [أو على … ].
(٤) التبيان: ١٢٣ والمجموع ٣/ ٢٥٨ للنووي، التمهيد ٨/ ٢٩٣، فتاوى ابن الصلاح ١/ ٢٣١.
(٥) منجد المقرئين: ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>