للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرّح بالتحريم الأذرعي (١)، والزركشي، والإسنوي، والدميري (٢)، والنشائي [في (جامع المختصرات)] (٣).

وقال الحافظ ابن حجر في جواب استفتاء: "تحرم القراءة بالشواذ، وفي الصّلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن أئمة الشافعية في تفسير الشاذ: أنّه ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السّبع، وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغي للحاكم خصوصا قاضي الشّرع أن يترك من يجعل ذلك ديدنه بل يمنعه بما يليق به، فإن أصرّ فبما هو أشدّ كما فعل السّلف بالإمام أبي بكر بن شنبوذ مع جلالته، فإنّ الاسترسال في ذلك غير مرضي، وشأن أولياء الأمور على ذلك صيانة لكتاب الله - تعالى -" (٤).

وأمّا الصّلاة به، فقال في (الرّوضة): "وتصحّ بالشّاذ إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه" (٥)، وهذا هو المعتمد وبه الفتوى، وكذا قال في (التّحقيق) (٦).

وقال الروياني (٧) في (البحر): "إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطل، وإن كان فيها


(١) في جميع النسخ ما عدا (الأصل، ق، ط) [الأوزاعي].
(٢) محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين، فقيه شافعي، أقام بالحرمين مدة، له النجم الوهاج في الفقه، وحياة الحيوان، الأعلام ١/ ١١٨.
(٣) ما بين المعقوفين في باقي النسخ [والترمذي في جامع المختصرات] وهو خطأ، والنشائي هو: كمال الدين، أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدي، النشائي المدلجي المصري، نسبة إلى نشا، توفي سنة ٧٥٧، كشف الظنون: ٨٦٩، الإعلام ١/ ١٨٦.
(٤) ملحق المنجد: ٢٤٣.
(٥) روضة الطالبين ١/ ٢٤٢، أسنى المطالب ١/ ١٥١.
(٦) أي كتاب التحقيق في الفقه الشافعي للإمام النووي، والكتاب مطبوع بدار الجيل، ونص القول ٤٦ /أ:" تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقصه، وإن لحن ولم يغير معنى كره، فإن تعمده حرم وصحت صلاته، وإن غير كضم «أنعمت» أو كسرها لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد ".
(٧) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، فخر الإسلام الروياني، فقيه شافعي، من أهل رويان بنواحي طبرستان، ولد سنة ٤١٥ هـ، رحل إلى بخارى، وغزنة، ونيسابور، وبلغ -

<<  <  ج: ص:  >  >>