للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السّبعة المشهورة، ولم يذكر خلفا لأنّ قراءته لا تخالف في حرف، فقراءته مندرجة معهم، كذا قال الإمام السّبكي في (شرح منهاج النووي) (١) في صفة الصلاة، بل قال في (النشر):" تتبّعت اختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسائى وأبي بكر إلاّ في حرف واحد، وهو قوله تعالى في الأنبياء: ﴿وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ﴾ قرأها كحفص والجماعة بألف، وروى عنه القلانسي في (إرشاده) السكت بين السّورتين فخالف الكوفيين " (٢)، والله أعلم.

وأمّا قول شيخ الإسلام أبي زكريا النووي في (التبيان):" ولا يجوز بغير السّبع ولا بالرّوايات الشّاذة المنقولة عن القرّاء السّبعة " (٣)، فقال ابن الجزري في (المنجد):

"قد أباه الأئمة المحققون والفقهاء المدققون، إذ [مدار] (٤) صحة القراءة عندهم الأركان الثّلاثة المتقدمة، فهو الحق الذي لا محيد عنه، والحق أحق أن يتبع " (٥) اه.

وقال الإمام أثير الدين، أبو حيان:" لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثّلاث الزائدة على السّبع، وهي: قراءة يعقوب، واختيار خلف، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع:

فأما قراءة يعقوب: فإنه قرأ بها على سلاّم الطّويل، وقرأ سلاّم على أبي عمرو بن العلاء، فسلاّم كواحد ممن قرأ على أبي عمرو كأبي محمد اليزيدي وغيره، وقرأ سلاّم أيضا على عاصم بن أبي النجود فسلاّم كواحد ممن قرأ على عاصم كأبي بكر بن عياش وغيره.


(١) شرح السبكي على منهاج الطالبين سماه الابتهاج، وصل فيه إلى أوائل كتاب الطلاق، ثم أكمله ابنه بهاء الدين، انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٧٣، انظر: شرح السبكي ٦٧ /ب.
(٢) الأنبياء: ٩٥، النشر: ١/ ٢١٧.
(٣) التبيان: ٩٧.
(٤) هكذا في (ق، أ) [مواد]، وفي (ط) [مورد]، وما أثبته هو ما في المنجد ١٧٩.
(٥) المنجد: ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>