للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّكبير، لا يفصل بعضه من بعض بل يوصل جملة واحدة، وحينئذ حكمه مع آخر السّورة وأوّل السّورة الأخرى حكم التّكبير، يتأتى معه الأوجه السّبعة السّابقة، قال ابن الجزري:" ولا أعلمني قرأت بالحمدلة [بعدسورة «النّاس»، ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه الحمدلة] (١) سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التّكبير لأوّل السّورة، ويمتنع وجه الحمدلة من أوّل «الضحى» لأنّ صاحبه لم يذكره فيه، ويلزم ترتيب التّهليل مع التّكبير على ما سبق، ولا يجوز مخالفة ما وردت به الرّواية وثبت به الأداء، ولا يجوز التّكبير في رواية السّوسي إلاّ في وجه البسملة بين السّورتين سوى البسملة، ويحتمل معه كلّ من الأوجه المتقدمة، إلاّ أنّ القطع على الماضية أحسن على مذهبه، لأنّ البسملة عنده للتّبرك وليست آية بين السّورتين كما عند ابن كثير، وكذلك لا يجوز له التّكبير من أوّل «الضحى» لأنّه خلاف روايته، ولا تجوز له الحمدلة مع التّكبير إلاّ أن يكون التّهليل معه كما وردت به الرّواية، ولو قرئ لحمزة بالتّكبير على رأي من قال به فلا بدّ من البسملة معه لأنّ القارئ ينوي الوقف على آخر السّورة فيصير مبتدئا للسّورة الآتية، وإذا ابتدأ بها وجبت البسملة كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - تقريره، وإذا قرئ برواية التّكبير/وأريد القطع على آخر السّورة.

فإن قلنا: إنّ التّكبير لآخر السّورة كبّر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسّورة من غير تكبير، وإن قلنا: أنّه لأوّل السّورة فإنّه يقطع على آخر السّورة من غير تكبير.

فإن ابتدأ بالسّورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتّكبير إذ لا بد من التّكبير إمّا لآخر السّورة وإمّا لأوّلها، حتى لو سجد في آخر العلق فإنّه يكبر أوّلا لآخر السّورة ثمّ يكبّر للسّجدة على القول بأنّ التّكبير للآخر، وأمّا على القول بأنّه للأوّل فإنّه يكبر للسّجدة فقط ويبتدئ بالتّكبير لسورة «القدر».


(١) ما بين المعقوفين من جميع النسخ ما عدا الأصل، وهي بنصها في النشر ٢/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>