فقيل: هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر، وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علو، والأولاد وأولادهم وان نزلوا، والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات فليسوا من الأرحام. القول الثاني: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون، وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات، فلا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. القول الثالث: أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم، فكل قريب للإنسان هم من الأرحام الذين تجب صلتهم. وهو الأرجح، وهو اختيار ابن تيمية والقرطبي رحمهما الله، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالي في سورة الأنفال والأحزاب: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦] ". وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. فتاوى إسلامية (٤/ ١٩٥). وقال القرطبي: الصَّوَابُ أنَّ كُلَّ مَا يَشْمَلُهُ وَيعُمُّهُ الرَّحِمُ تَجِبُ صِلَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. تفسير القرطبي (١٦/ ٢٤٨). وعلى هذا القول فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الأرحام. وكيفية وصلهم يختلف باختلاف قربهم وبعدهم. كذلك يتنوع الموصول به، فهذا يوصل بالمال، وهذا يوصل بالسلام، وهذا يوصل بالمكالمة وهكذا.