للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٦ - أَمَّا حَدِيثُ "أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ": فَأَضْعَفُ وَأَوْهَى، وَلهَذَا إنَّمَا يُعَدُّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذوبَاتِ، وَإِن كَانَ التّرْمِذِيُّ قَد رَوَاهُ، وَلهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مِن سَائِرِ طُرُقِهِ. [٤/ ٤١٠]

١٦٨٧ - الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَةَ: الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

وَالْمُؤمِنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

وَالْمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ السَّيِّئاتِ.

وَالْمُجَاهِدُ مَن جَاهَدَ نَفْسَهُ للهِ.

وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وفضالة بْنِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. [٧/ ٧]

١٦٨٨ - ثَبَتَ عَنْهُ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَن سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِن غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلَا صَلَاةَ لَهُ". [٧/ ٣٥]

١٦٨٩ - عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ". رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ خُزَيْمَة فِي "صَحِيحِهِ" وَغَيْرُهُمَا. وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَرْوِيهِ: "كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُوتَى عَزَائِمُهُ"، وَلَيْسَ هَذَا لَفْظَ الْحَدِيثِ. [٧/ ٤٨]

١٦٩٠ - فِي حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ -وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ طَوِيل رَوَاهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا- وَكَانَ قَد قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ هَذ الْآيَةَ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١) قَالَ: فَقُلْت لَهُ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُم، قَالَ: ألَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قَالَ: فَقُلْت: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ". [٦/ ٦٧]

١٦٩١ - رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>