للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- كما يقوله مَن يجعل القرعة منسوخةً بآية الميسر.

- وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبَّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] (١) الصلاة التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامٍ قاعدِ.

- ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخًا بالآخر.

- ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: "ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع".

- ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال.

- ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخًا بقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠].

- ويجعل بعضهم ما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين من الهدنة منسوخًا بقوله: "من اثشرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل" (٢).

وكثيرًا مما يدَّعونه من الناسخ: لا يعلمون أنه بعد المنسوخ.

فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما ينكره أحمد وغيره.

وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.

وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس.


(١) في الأصل: (قياسهم على الصلاة).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>