للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمَّا عَلَى الْمَنْعِ فَلِأَصْحَابِهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: الصِّحَّةُ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الخرقي وَغَيْرِهِ.

وَالثاني: الْبُطْلَانُ.

وَاَلَّذِينَ نَصَرُوا قَوْلَ الخرقي أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَحْمَد: فَرَّقُوا بِفَرْقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُنَا مُنْفَصِلٌ عَن الْعِبَادَةِ.

وَالْفَرْقُ الثَّانِي - وَهُوَ أَفْقَهُ - قَالُوا: التَّحْرِيمُ إذَا كَانَ فِي رُكْنِ الْعِبَادَةِ وَشَرْطِهَا أَثَّرَ فِيهَا، كَمَا إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فِي اللِّبَاسِ أَو الْبُقْعَةِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي أَجْنَبِيِّ عَنْهَا لَمْ يُؤَثِّرْ، وَالْإِنَاءُ فِي الطَّهَارَةِ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا فَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا (١). [٢١/ ٨٩ - ٩٠]

٢٢٥١ - لِلنَّاسِ فِيمَا يُطَهِّرُهُ الدِّبَاغُ أَقْوَالٌ .. وَمَأْخَذُ التَّرَدُّدِ: أَنَّ الدِّبَاغَ هَل هُوَ كَالْحَيَاةِ فَيُطَهِّرُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِى الْحَيَاةِ (٢)، أَو هُوَ كَالذَّكَاةِ فَيُطَهِّرُ مَا طَهُرَ بِالذَّكَاةِ؟ (٣)، وَالثَّانِي أَرْجَحُ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: نَهْيُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَن جُلُودِ السِّبَاعِ. [٢١/ ٩٥ - ٩٦]

* * *


(١) هذا على القول بحرمة اتِّخاذ واستعمال آنِيَةِ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ، والشيخ رجح في موضع آخر جواز لبس الفضة دون الذهب للرجال -إلا ماَ استُثني- ومن باب أولى الاستعمال والاتخاذ. ينظر كلامه في (٢٥/ ٦٣ - ٦٥).
وقد اختار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك فقال: أمَّا الأكل والشُّرب فيهما - أي: في الذهب والفضة - فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه.
والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب. الشرح الممتع (١/ ٧٥).
(٢) فعلى هذا يطهر جلد الهر ونحوه.
(٣) وعلى هذا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>