للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إذَا اسْتَجْمَرَ بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَعَلَيْهِ تَكْمِيلُ الْمَأْمُورِ بِهِ.

وَأَمَّا إذَا اسْتَجْمَرَ بِالْعَظْمِ وَالْيَمِينِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ فَإِنَّهُ قَد حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ وَإِن كَانَ عَاصِيًا، وَالْإِعَادَةُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَلَكِنْ قَد يُؤْمَرُ بِتَنْظِيفِ الْعَظْمِ مِمَّا لَوَّثَهُ بِهِ. [٢١/ ٢١١ - ٢١٢]

٢٢٥٦ - أما حمد العاطس وإجابة المؤذن (١) فيحمد ويجيب بقلبه، ويكره بلفظه، وعنه لا يكره.

قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن في الخلاء.

قال أبو العباس: أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء، فإن الحمد لله ذكر لله، ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة، لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة، ليس أنه لا يُسمع نفسه. [المستدرك ٣/ ٢٢]

٢٢٥٧ - ينبغي أنْ نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ (٢) الفرج بها؛ لأن النهي (٣) في كليهما (٤). [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٥٨ - يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقًا، سواء الفضاء والبنيان، ولا يكفي انحرافه عن الجهة. [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٥٩ - يستحب أن يمكث بعد البول قليلًا. [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٦٠ - نص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في


(١) في الخلاء.
(٢) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦).
ونقل عنه قوله: لو زَادَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ عِنْدَ الْأكْلِ لَكَانَ حَسَنًا فإنه أكمل، بِخِلَافِ الذَّبْحِ فإنه قد قِيلَ: لَا يُنَاسِبُ ذلك.
(٣) أي: النهي عن مس الفرج باليمين والاستنجاء بها.
(٤) ثبت في الصحيحين عن أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكرَهُ بِيَمِينهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>