للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصفحتين والحشفة، واختار شيخنا وغيره ذلك؛ لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك تقدير.

وحدد الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء. [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٦١ - قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان: أحدهما: لا يجب وهو الصحيح نص عليه، واختاره المجد وحفيدُه وغيرهما. [المستدرك ٣/ ٢٣ - ٢٤]

٢٢٦٢ - إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها بابه ويمشي حولها دون أن يصلي حولها فهل يبال فيها؟

هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقرارهِ في الحرمة، ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما إذا اتخذ مبالًا أو متنجى فلا. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٣ - لا يغسل في المسجد ميت. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٤ - يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين وفي نسخة للمصلحة بلا محذور (١). [المستدرك ٣/ ٢٤]


(١) ويجوز إدخال دورات المياه داخل المسجد إذا أحيطت بجدار كما هو الواقع في كثير من المساجد، فيما عدا قبلة المسجد، إذا لم يحصل على المساجد وأهلها أذى منها؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك.
فأما إذا كانت دورات المياه في جهة القبلة فلا تخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا لم يَكُن حَائِلٌ بين الْمُصَلِّي وَبَيْنَها، فلا تَصِحُّ الصَّلَاةُ.
قال في الإنصاف: لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَطْ، وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَالْحُشِّ اخْتَارَهُ بن حَامِدِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
الحالة الثانية: إذَا كان بين الْمُصَلِّي وَبَيْنَها حَائِلٌ منفصلٌ عن جدار المسجد - قال في الإنصاف: وَلَو كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ -: صَحَّت الصَّلَاةُ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>