وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أنْ يُقال: إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإننا نجعله منيًّا؛ لأنَّ الرَّسول -صلى الله عليه وسلم- لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: "نعم، إِذا هي رأت الماء"، وإِنْ لم يَرَ شيئًا في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذيًّا؛ لأنَّه يخرج بعد التَّفَكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس، وإِنْ لَمْ يَسبِقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء: قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطًا. وقيل: لا يجب. وقد تعارضَ هُنا أصْلان. اهـ. الشرح الممتع (١/ ٣١١، ٣٣٥). (١) ولا يكرر الصب على وجهه في الوضوء؛ لأن هذا أعون على الاقتصاد وعدم الإسراف. (٢) أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى.