(٢) حيث قَالَ: "لَا تَشْرَبْ خَلَّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِيَ اللهُ فَسَادَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُطَيَّبُ الْخَلُّ". (٣) الاستحالة اصطلاحًا: تَحوُّل العين النَّجسة بنفسها أو بواسطة. وإذا استحالت العين النَّجسة إلى عينٍ أخرى: طهُرت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة. وأما حُكم الخَمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها فتطهُر بالاتفاق. وإذا خُلِّلت بعلاج (أي: بإضافة شيء إليها)، فإنَّها لا تطهُر، ولا يجوز استخدامها، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيِّم وابن عثيمين، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة؛ لما ثبت عن أنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الخَمر تُتَّخذ خلًّا؟ فقال: "لا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وإذا خُلِّلت بنقلها، كما لو نُقلت من الظِّل إلى الشَّمس أو العكس: فجمهور أهل العلم يرون طهارتها. وذهب الحنابلة إلى عدم طهارتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة كما في الفتاوى (٢١/ ٤٨٣). (٤) وقال الشيخ: "فيما اسْتَحَالَ بِسَبَبِ كَسْبِ الْإِنْسَانِ؛ كَإِحْرَاقِ الرَّوْثِ حَتَّى يَصِيرَ رَمَادًا، وَوَضْعِ الخِنْزِيرِ فِي الْمَلَّاحَةِ حَتَّى يَصِيرَ مِلْحًا فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَللْقَوْلِ بِالتَّطْهِيرِ اتِّجَاهٌ وَظُهُورُ". (٢١/ ٦٠١)