للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمُدَاوَمَتِهِ عَلَى ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَهَذَا كَمَا يَخْتَارُ بَعْضَ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَمِن تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْل هَذَا: أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً، وَهَذَا فِي

مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ؛ لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَد يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَة، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا، ويُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ.

فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

وَالتَّرْجِيعُ فِي الْأذَانِ: اخْتِيَارُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، لَكِنَّ مَالِكًا يَرَى التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ وَالشَّافِعِيَّ يَرَاهُ أَرْبَعًا.

وَتَرْكُهُ (١) اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَأَمَّا أَحْمَد فَعِنْدَهُ كِلَاهُمَا سُنَّةٌ وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ؛ لِأَّنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ.

وَالْإِقَامَةُ يَخْتَارُ إفْرَادَهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ: إنَّ تَثْنِيَتَهَا سُنَّةٌ.

وَالثَّلَاثَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد يَخْتَارُونَ تَكْرِيرَ لَفْظِ الْإِقَامَةِ دُونَ مَالِكٍ (٢). [٢٢/ ٦٥ - ٦٦]


(١) أي: ترك الترجيع.
(٢) خلاصةُ صِفة الأذان:
الأولى: تربيعُ التكبيرِ الأوَّل -يعنى: قوْل كلمة: (الله أكبر) أربع مرات-، وتَثنِيَة باقِي ألفاظ الأذان- يعني: باقِي ألفاظ الأذان تُكَرَّر مرتين-، بلا ترجيع، وهذا واردٌ في حديث عبد الله بن زيد.
وألفاظه: خمس عشرة جملة.
وهو أذان أهل الكوفة وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري.
الثانية: تَربيعُ التكبير الأوَّل، وتَثنِيَة باقِي ألفاظِه، مع ترجيع الشهادتين (وذلك بأنْ يقول المؤذِّن الشهادتين أولًا بصوت منخفِض، ثم يَقولهما بعدَ ذلك بصوت مرتفِع). =

<<  <  ج: ص:  >  >>