للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٣ - يستحب للمؤذن أنْ يرفع فَمَه ووجهه إلى السماء إذا أَذَّن أو أقام ونصَّ عليه أحمد، كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلًا؛ لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له، فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء، وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خفض الطرف. [المستدرك ٣/ ٥٧]

٢٤٨٤ - الْأَذَانُ لِلْوَقْتِ الَّذِي تفْعَلُ فِيهِ، لَا الْوَقْتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ [٢٢/ ٧٢]

٢٤٨٥ - إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَإنَّهُ يُتِمُّهَا وَلَا يَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (١).

وَأَمَّا إذَا كَانَ خَارجَ الصَّلَاةِ فِي قِرَاءَةٍ أو ذِكْرٍ أَو دُعَاءٍ: فَإنَّهُ يَقْطَعُ ذَلِكَ


= لحديث أبي محذورة - رضي الله عنه -.
وهو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي، واختاره ابن حزم.
وعدد جمله تسع عشرة جملة.
الثالثة: تثنيةُ التكبير -يعني: قول كلمة: (الله أكبر) مرتين فقط- وتَثنِيَة باقي ألفاظِه، مع ترجيعِ الشهادتين.
لحديث أبي محذورة وهي رواية لمسلم في صحيحه.
وهو أذان أهل المدينة وبه قال مالك.
وعدد جمله سبع عشرة جملة.
خلاصةُ صِفة الإقامة:
أولًا: تربيع التكبير الأوَّل -يعني: قوْل كلمة: (الله أكبر) أربع مرات-، وتَثنِيَه جميع كلماتها- يعني: باقِي كلمات الإقامة تُكَرَّر مرتين-، ما عدَا الكلمةَ الأخيرةَ (وهى قول: (لا إله إلا الله) تقال مرة واحدة فقط.
ثانيًا: أنْ تكونَ الإقامة وترًا (يعني جميع ألفاظها تقال مرة واحدة فقط) عَدَا قوْلِهِ: (قد قامتِ الصلاةُ)، فتقال مرتين، وعدا التكبير في أوَّله وآخِره فيُقال مرتين أيضًا (وهذه الصِيغة هي المشهورة).
(١) ولكن قال في الإنصاف (١/ ٤٢٦): وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة. اهـ.
فهذا يُخالف ما قرره هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>