للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُؤَذِّنِ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَة يَفُوتُ وَقْتُهَا، وَهَذ الْأَذْكَارُ لَا تَفُوتُ.

وَإِذَا قَطَعَ الْمُوَالَاةَ فِيهَا (١) لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَانَ جَائِزًا؛ مِثْل مَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ فِيهَا بِكَلَامٍ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِن خِطَابِ آدَمِيٍّ وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْي عَن مُنْكَرٍ، وَكَذَلِكَ لَو قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بِسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّلَاةً فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ مُوَالَاتَهَا بِسَبَبِ آخَرَ. [٢٢/ ٧٢ - ٧٣]

٢٤٨٦ - في إجزاء الأذان في الفاسق روايتان: أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي قولًا واحدًا. [المستدرك ٣/ ٥٨]

٢٤٨٧ - الأشبه أنَّ الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدًا، ولا يُسقط الفرض، ولا يُعتد به في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. [المستدرك ٣/ ٥٨]

٢٤٨٨ - وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعًا باتفاق الأئمة؛ بل ذلك بدعة منكرة. [المستدرك ٣/ ٥٨]

٢٤٨٩ - يستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم؛ إذ في ذلك تشبهٌ بالشيطان.

قال أحمد: لا يقومُ أولَ ما يبدأ ويصبر قليلًا. [المستدرك ٣/ ٥٩]

٢٤٩٠ - يجيب مُؤذِنًا ثانيًا وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. [المستدرك ٣/ ٥٩]


(١) أي: الأذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>