للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩١ - الخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد. [المستدرك ٣/ ٥٩]

٢٤٩٢ - الإقامة كالنداء بالأذان. [المستدرك ٣/ ٦٠]

٢٤٩٣ - إذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد اللّه أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس (١).

٢٤٩٤ - السُّنَّة أن ينادي للكسوف: "الصلاة جامعة" (٢) ولا ينادي للعيد والاستسقاء؛ ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. [المستدرك ٣/ ٦٠]

٢٤٩٥ - اتفق العلماء على أنه لا يُستحب التبليغ (٣) بل يكره إلا لحاجة؛ مثل ضعف صوت الإمام، وبُعْدِ المأموم ونحوه، وقد اختلفوا فيه في هذه الحال، والمعروف عن أحمد أنه جائز وأصح قولي مالك، وأما عند عدم الحاجة فبدعة؛ بل صرح كثير منهم أنه مكروه؛ بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لغير حاجة ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر وهذا أقل أحواله. [المستدرك ٣/ ٦٠]

٢٤٩٦ - ليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداءً أو قضاءً وأَذَّن وأَقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي


(١) لا أعرف لذلك سنةً صحيحة صريحة، وليس العمل في هذا الزمان على ما ذكر.
(٢) رواه البخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٩٠١).
(٣) بأن يكبر المأموم أو غيره عند تكبير الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>