للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، لَكِنَ الْأَوَّلَ أَمَرَ بِهِ. [٢٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦]

٢٥٦٥ - كَانَت صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَدِلَةً، إذَا أَطَالَ الْقِيَامَ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَإِذَا خَفَّفَ الْقِيَامَ خَففَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَد تَنَازَعَ النَّاسُ هَلِ الْأَفْضَلُ طُولُ الْقِيَامِ؟ أَمْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ أَو كِلَاهُمَا سَوَاءٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا: أَنَّ كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ؛ فَإِنَّ الْقِيَامَ اخْتَصَّ بِالْقِرَاءَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَالسُّجُودُ نَفْسُهُ أَفْضلُ مِنَ الْقِيَامِ.

فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا طَوَّلَ الْقِيَامَ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [٢٢/ ٢٧٣]

٢٥٦٦ - قِرَاءَة الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَالَ الْجَهْرِ: لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ:

قِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ يَسْمَعُ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (١)، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَأَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

وَقيلَ: بَل يَجُوزُ الْأَمْرَانِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.

وَييلَ: بَل الْقِرَاءَةُ وَاجِبَة، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ (٢).

وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ (٣)؛ فَإنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ


(١) وهو اختيار العلَّامة الألباني كما في إرواء الغليل (٢/ ٢٨٣) حيث قال: لا يعقل البتة أن يجهر الإمام، وينشغل المأموم بالقراءة عن الأصغاء والاستماع إليه. اهـ.
(٢) وهو اختيار ابن حزم. المحلى لابن حزم (٣/ ٢٣٦)، دار الفكر، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، والعلَّامة ابن باز، فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٨٦، ٣٨٧) القراءة في الصلاة، والعلَّامة ابن عثيمين مجموع الفتاوى (١٣/ ١٥٠).
(٣) أما في الصلاة السرية فالأدلة ظاهرةٌ على وجوب قراءة الفاتحة، وإن كان الشيخ -كما سيأتي- يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم في السرية على سبيل الأفضلية.
وقد تقدم قول الشيخ: فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} أَجْمَعَ النَاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ، وَأنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِن هَذَا النَّصِّ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>