(٢) وهو اختيار ابن حزم. المحلى لابن حزم (٣/ ٢٣٦)، دار الفكر، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، والعلَّامة ابن باز، فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٨٦، ٣٨٧) القراءة في الصلاة، والعلَّامة ابن عثيمين مجموع الفتاوى (١٣/ ١٥٠). (٣) أما في الصلاة السرية فالأدلة ظاهرةٌ على وجوب قراءة الفاتحة، وإن كان الشيخ -كما سيأتي- يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم في السرية على سبيل الأفضلية. وقد تقدم قول الشيخ: فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} أَجْمَعَ النَاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ، وَأنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِن هَذَا النَّصِّ. =