للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَد جَعَلَ الْمَأْمُومَ يُخَلِّطُ عَلَيْهِ ويُلَبِّسُ وَيُخَالِجُ الْإِمَامَ: فَكَيْفَ بِالْإِمَامِ فِي حَالِ جَهْرِهِ مَعَ الْمَأمُومِ؟ وَالْمَأمُومُ يُلَبِّسُ عَلَى الْمَأْمُومِ حَالَ الْجَهْرِ؟ لِأَنَهُ إذَا جَهَرَ وَحْدَهُ كَانَ أَدْنَى حِسٍّ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ وَيُثْقِلُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكن الْأصْوَاتُ هَادِئَةً هُدُوءًا تَامًّا وَإِلَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ولبس عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ. [٢٣/ ٣٢٢]

٢٥٩٧ - ظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه -عليه السلام- "رأى رجلًا باديًا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (١). [الاختيارات ٧٥]

٢٥٩٨ - لا تنعقد إلا بقوله قائمًا في فوض: الله أكبر، وهي ركن بقدر ما يُسمع نفسه، ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يَسْمَعْها، وكذا ذكرٌ واجب. [المستدرك ٣/ ٨٠]

٢٥٩٩ - إذا قدر المصلي أن يقول: الله أكبر، لزمه ولا يجزئه غيرها وهو قول مالك وأحمد. [المستدرك ٣/ ٨٠]

٢٦٠٠ - من أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات: أت، أت، ألتحي، ألتحي، وفي السلام: أس، أس. وقوله في التكبير: أكككبر ونحو ذلك فهذا الظاهر بطلان صلاته به، وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السُّنَّة ورغبة عن طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهديه وما كان عليه أصحابه، وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه. [المستدرك ٣/ ٨٠ - ٨١]

٢٦٠١ - يستحب التعوذ أوَّل كل قراءة، ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليمًا للسُّنَّة. [الاختيارات ٧٧]


(١) رواه البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>