الثاني هو الذي يظهر، وهو ظاهر الحديث، وظاهر كلام شيخ الإسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقول النبي في حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى"، يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترًا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، وهذا قول إسحاق بن راهويه، واستدل بقول النبي: "أوتروا يا أهل القرآن"، وإنما أراد صلاة الليل، وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه. وهو قول طائفة من أصحابنا. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح: أن أصحاب الشافعي اختلفوا في ذلك على أوجه - ثم ذكر الوجه الرابع - وقال: أن ينوي بالجميع الوتر. ويشهد له: قول الشيخ أبي إسحاق وغيره؛ أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه. قال: وهو المختار؛ لأن فيهِ جمعًا بين الأحاديث كلها؛ إذ الواحدة الأصل في الإيتار، وبها يصير ما قبلها وترًا .. وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترًا مختصًّا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينها، فأما إن أوتر بتسع، أو بسبع، أو بخمس، أو ثلاث بسلام واحد، فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. اهـ. شرح البخاري (٩/ ١١٦ - ١٢٠). (٢) أي: (بين الأذان والإقامة) باتفاق الأئمة كما قال النووي رحمه الله. (٣) رواه البخاري (٦٢٤، ٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨).