للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِقَامَتِهَا رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ يَرَاهُم وَلَا يَنْهَاهُمْ (١).

فَإِذَا كَانَ التَّطَوُّعُ بَيْنَ أَذَانَي الْمَغْرِبِ مَشْرُوعًا فَلَأَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بَيْنَ أَذَانَي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ: مِنَ التَّطَوُّعِ الْمَشْرُوعِ (٢)، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي قَدَّرَهَا بِقَوْلِهِ، وَلَا دَاوَمَ عَلَيْهَا بِفِعْلِهِ. [٢١/ ٢٨١ - ٢٨٢]

٢٦٩٥ - روي عَنْهُ -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" أَو "أَنَّهُ قَضَى سُنَّةَ الْعَصْرِ" أَو "أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ سِتًّا" أَو "بَعْدَهَا أَرْبَعًا" أَو "أَنَّهُ كَانَ يُحَافِظُ عَلَى الضُّحَى"، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِن الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى النَّبِىٍّ -صلى الله عليه وسلم-.


(١) ثبت في الصحيحين عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ -أَيْ: يُصَلُّونَ إِلَيْهَا يتخذونها سترة - حَتَى يَخْرُجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُم كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ".
(٢) قال الشوكاني رحمه الله تعليقًا على الحديث: الحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة، وكراهة الموالاة بينهما؛ لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثيرٍ من المريدين لها؛ لأن مَن كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها. اهـ.
ومن الْمُلاحظ على بعض المؤذنين في شهر رمضان أنهم يقيمون الصلاة بعد أذان العشاء مباشرة، وهذا خلاف السُّنَّة.
ومن الحرمان أنْ يظل بعض الناس جالسًا ولا يُبادر بالصلاة، قال الشوكاني رحمه الله: لا خلاف في أنه يستحب -أي: الصلاة بين الأذان والإقامة- لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرًا لقيام الجماعة، وكان فعله للركعتين لا يؤثر في التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، ولا ريب أن ترك هذه السُّنَّة في ذلك الوقت الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير فعلها للتأخير: من الاستحواذات الشيطانية التي لم ينج منها إلا القليل. اهـ. نيل الأوطار للشوكاني (٢/ ١١ - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>