للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يبطل صلاته، كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط سورة بغيرها.

ب- وأما إن أحاله إلى ما يخالف معنى القرآن؟ كقوله: (أنعمتُ) بالضم: فهذا بمنزلة كلام الآدميين، وهو في مثل هذه الحال كلام محرم في الصلاة، لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلًا بتحريمه ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره كالناسي، الصحيح أنه لا يبطل صلاته (١).

والجاهل بمعنى أنعمت عذره أقوى من عذر الناسي والجاهل، فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لكن لا يعلم أنه محظور.

وعلى هذا:

أ - فلو كان مثل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل.

ب- وأما إذا كان في الفاتحة التي هي فرض فيُقال: هب أنها لا تبطل من جهة كونه متكلمًا، لكنه لم يأت بفرض القراءة، فيكون قد ترك ركنا في الصلاة جاهلًا، ولو تركه ناسيًا لم تصح صلاته فكذلك إن تركه جاهلًا.

لكن (٢) هذا لم يترك أصل الركن، وإنما ترك صفةً فيه وأتى بغيرها، ظانًّا أنها هي، فهو بمنزلة من سجد إلى غير القبلة (٣).

ولو ترك بعضَ الفروض غيرَ عالمٍ بفرضه: ففي هذا الأصل قولان، في مذهب أحمد وغيره.

وأصل ذلك (٤): خطاب الشارع: هل يثبت قبل البلوغ والعلم به أم لا؟

على ثلاثة أقوال: أصحها أنه يُعذر، فلا تجب الإعادة على هذا الجاهل.


(١) وهذا حال عامة من يُخطئ في قراءة الفاتحة خطَأً يُحيل المعنى، فصلاته صحيحة، وصلاةُ من خلفه صحيحة كذلك، وهو الأرفق بالناس، ولو طُولبوا بالإعادة أو مفارقة الإمام لأدى ذلك إلى لحاق مشقة عظيمة بهم.
(٢) هذا استدراك على قوله: فيقال، فالشيخ يميل إلى تصحيح صلاته.
(٣) ظانًّا أنها جهة القبلة.
(٤) أي: أصل الخلاف في مسألة بطلان من أخطأ في سورة الفاتحة خطأ يُحيل المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>