للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومثله: ما لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم تعد، ولهذا إذا تغير اجتهاد الحاكم لم ينقض ما حكم فيه، وكذلك المفتي إذا تغير اجتهاده.

وأما إن تعمد اللحن عالمًا بمعناه بطلت صلاته من جهة أنه لم يقرأ الفاتحة، ومن جهة أنه تكلم بكلام الآدميين؛ بل لو عرف معناه وخاطب به الله كفر، وإن تعمده ولم يعلم معناه لم يكفر، وإن لم يتعمد لكن ظن أنه حق ففي صحة صلاته نزاع، كما ذكرناه.

وكذلك لو علم أنه لحن لكن اعتقد أنه لا يحيل المعنى حتى لو كان إمامًا ففي صحة صلاة من خلفه نزاع، هما روايتان عن أحمد.

وفي إمامة المتنفل بالمفترض ثلاثة أقوال: يجوز، ولا يجوز، ويجوز عند الحاجة؟ نحو أن يكون المأمومون (١) أُمِّيين.

أما لو صلى من يلحن بمثله فيجوز إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه هذا في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فإن تعمده بطلت صلاته.

والذي يحيل المعنى مثل: (أنعمتُ) و (إياك) بالضم والكسر، والذي لا يحيله مثل فك الأدغام في موضعه، أو قطع همز الوصل، ومثل: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} و {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.

وأما إن قال: (الحمدَ) أو (ربَّ) أو (نستعين (أو (أنعَمَتَ) فهذا تصح صلاته لكل أحد؛ فإنها قراءة وليست لحنًا (٢). [المستدرك ٣/ ١١٨ - ١١٩]

٢٧٧١ - من يبدل الراء غينًا والكاف همزة: لا يَؤُم إلا مثله، أما من يشوب


(١) في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥).
(٢) ذكر الشيخ هذه المسألة في المجموع، لكن بدون هذا التفصيل الدقيق، والترجيح الفاصل في هذا النزاع.
ولذلك قال في الحاشية: هذه مستوفاة أكثر من الموجود في المجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>