للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَأْمُورًا بِهَا وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ، فَمَن فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ، وَمَن تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ. [٢٤/ ٢٥٣]

٢٨٦٠ - الذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر المواضع، وهو الذي تدل عليه السُّنَّة وآثار السلف أن الاجتماع على جنس القرب والعبادات كالاجتماع على الصلاة أو القراءة وسماعها، أو ذكر الله تعالى، أو دعائه أو تعليم العلم أو غير ذلك نوعان:

أ- نوعٌ شُرع الاجتماع له على وجه المداومة، وهو قسمان:

٢٨٦١ - قسم مؤقت يدور بدوران الأوقات؛ كالجمعة والعيدين، والحج، والصلوات الخمس.

٢٨٦٢ - وقسم مسبب (١)، ويتكرر بتكرر الأسباب؛ كصلاة الاستسقاء والكسوف والآيات، والقنوت في النوازل.

وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، وتحية المسجد ونحو ذلك مما لم يذكر نوعه في باب صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

ب- والنوع الثاني: ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الأمصار، والدعاء المجتمع عليه بعد الفجر والعصر، والصلاة والتطوع المطلق في جماعة، والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته، أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك، فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقًا، ولم يسن مطلقًا؛ بل المداومة عليها بدعة، فيستحب أحيانًا، ويباح أحيانًا، وتكره المداومة عليها، وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك.


= ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعًا، فإنه مأمور بردّها وبأحسن منها. تفسير السعدي (١/ ١٩١).
(١) وهو ما له سبب وليس له وقت محدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>