للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتفريق بين السُّنَّة والبدعة في المداومة: أمرٌ عظيم ينبغي التفطن له. [المستدرك ٣/ ١٣٣ - ١٣٤]

٢٨٦٣ - ليس الخميس مِن أعيادِ المسلمين؛ بل هو من أعياد النصارى كعيد الميلاد، وعيد الغطاس، لكل أمة قبلة، وليس لأهل الذمة أن يعينوهم على أعيادهم في بلاد المسلمين، وليس للمسلمين أن يعينوهم على أعيادهم لا ببيع ما يستعينون به على عيدهم ولا بإجارة دوابهم ليركبوها في عيدهم؛ لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان.

وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وبخور وتوسيع النفقات وعمل طعام فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال؛ بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك.

وقال بعضهم: من ذبح بطيخة في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا. [المستدرك ٣/ ١٣٠]

٢٨٦٤ - لو تشَبَّه المسلمُ باليهودِ والنصارى في شيء من الأمور المختصة بهم لنهي عن ذلك باتفاق العلماء وإن كان أصل ذلك جائزًا، وإذا لم يكن من شعارهم مثل لباس الأصفر، ونحوه فإن هذا جائز في الأصل، لكن لما صار شعار الكفر لم يجز لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم بشيء مما يخصونها به، فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك، ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به فإنه يعرف دين الإسلام وأن هذا ليس منه بل هو ضده ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل.

وليس لأحدٍ أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل هذه الأطعمة

<<  <  ج: ص:  >  >>