والشيخ هنا لا يرى أن تخصيص زيارة القبر لمن صلى في المسجد سُنَّة، بل غايته أنه جائز، وهذا يشمل أهل المدينة عند عودهم من السفر، وبشمل من كان من غير أهل المدينة، لاستشهاده بأمداد أهل اليمن. مع أن الشيخ -كما سبق- قد أطلق القول بأن السلام عليه من أفضل الأعمال لمن سافر إلى مسجده حيث قال رَحِمَه الله: وَإِن كَانَ الْمُسَافِرُ إلَى مَسْجِدِهِ يَزُورُ قَبْرَهُ -صلى الله عليه وسلم-، بَل هَذَا مِن أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِن كَلَامِي وَكَلَامِ غَيْرِي نَهْيٌ عَن ذَلِكَ، وَلَا نَهْيٌ عَن الْمَشْرُوعِ فِي زَيارةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَلَا عَن الْمَشْرُوعِ فِي زِيارَةِ سَائِرِ القُبُورِ، بَل قَد ذَكَرْت فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ اسْتِحْبَابَ زَيارَةِ الْقُبُورِ .. وَإِذَا كَانَت زِيَارَةُ قُبُورِ عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ مَشْرُوعَةً فَزِيَارَةُ قُبُورِ الْأنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَوْلَى. اهـ. (٢٧/ ٣٣٠ - ٣٣١)