(٢) الفروع (٢/ ٣٣٨). (٣) الاختيارات (٩٨). قال الجامع: هذا خلاف ما في الفروع، ولعل ما فيه أصح. (٤) يعني: الزكاة. (٥) كما لو اقترض رجل مالًا يحل بعد سنتين، فإنه لا زكاة على الدائن حتى يقبضه. وهذا ظاهر في أن الشيخ لا يرى وجوب الزكاة في الدين المؤجل مطلقًا، وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال: وَمَن كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ فَسَوَاءٌ: كَانَ حَالًا أو مُؤَجَّلًا عِنْدَ مَلِيءٍ مُقِرٍّ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ أو مُنْكِرٍ، أو عِنْدَ عَدِيمٍ مُقِرٍّ أَو مُنْكرٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى صَاحِبهِ، وَلَو أقَامَ عَنْهُ سِنِينَ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قبَضَهُ اسْتَأْنَفَ حَوْلًا كسَائِرِ الفَوَائِدِ. إلى أن قالَ: إنَّمَا لِصَاحِبِ الدَّيْن عِنْدَ غَرِيمِهِ عَدَدٌ فِي الذِّمَّةِ وَصِفَةٌ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ عَيْنُ مَالٍ أصْلًا، وَلَعَلَّ الْفِضَّةَ أو الذَّهَبَ اللَّذَيْنِ لَهُ عِنْدَهُ فِي الْمَعْدِنِ بَعْدُ، وَالْفِضَّةُ تُرَابٌ بَعْدُ، وَلَعَلَّ الْمَوَاشِيَ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ لَمْ تخْلَقْ بَعْدُ، فَكَيْفَ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ فَصَحَّ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. اهـ. المحلى (٦/ ١٠٣ - ١٠٥). واختاره مِن المعاصرين: الشيخ الدكتور خالد المصلح حفظه الله، وهو الذي يترجح لي؛ بناء على البراءة الأصلية. والله تعالى أعلم.