للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جاحد، ومغصوب، ومسروق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد، واختارها وصححها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة (١). [المستدرك ٣/ ١٥٢]

٢٩٧٦ - دين الابن الذي له على أبيه، قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال، فيُخَرَّج على الروايتين، ووجهه ظاهر؛ فإن الابن غير مُمَكَّنٍ مِن المطالبةِ به فقد حيل بينه وبينه، ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهًا. [المستدرك ٣/ ١٥٢]

٢٩٧٧ - إذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات: فعلى الورثة الإخراج عند أحمد والشافعي، وكذلك كل حق لله.

وعند غيرهما: لا يجب على الورثة، مع أنه يعذب بِتَرْكِه الزكاة. [المستدرك ٣/ ١٥٢]

٢٩٧٨ - إذا مات الميت وله غرماء مَدْيُونون لم يَستوف مما عليهم شيئًا: فهل مطالبتهم للميت أو للورثة؟ (٢) اضطرب فيها الناس.

والصواب:

أ- إن كان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها من قول أو قذف أو غصب: فهو المطالِب.

ب- وإن كان دينًا ثبت باختياره وتمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات: فورثته تطالِب به إلى يوم القيامة.

ج- وإن كان دينًا عجز عن استيفائه هو وورثته: فالأشبه أنه هو (٣) الذي يطالِب به؛ فإنَّ العجز إذا كان ثابتًا فيه وفي الوارث ولم يتمكن أحدهما من


(١) الاختيارات (٩٨)، الفروع (٢/ ٢٥١).
(٢) يوم القيامة.
(٣) أي: الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>