للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَن قَالَ: لَهُ الزَّرْعُ كَانَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ.

وَأَمَّا مَن قَالَ: إنَّ رَبَّ الْأرْضِ يَسْتَحِقُّ جُزْءًا مُشَاعًا مِنَ الزّرْعِ فَإِنَ عَلَيْهِ عُشْرَهُ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إنَّ رَبَّ الْأَرْضِ يُقَاسِمُ الْعَامِلَ وَيكُونُ الْعُشْرُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ، فَمَن قَالَ هَذَا فَقَد خَالَفَ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ. [٢٥/ ٥٩ - ٦٣]

٢٩٨٤ - يُضَمُّ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ فِي الزَّكَاةِ (١)، وَتُضَمُّ القطافي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ، ويُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ، وَلَو كَانَ بَعْضُهُ صَيْفِيًّا وَبَعْضُهُ شَتْوِيًّا (٢)، وَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ وَلَو كَانَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إذَا كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.

وَأمَّا الشرَكَاءُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي حِصَّهِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم نِصَابٌ. [٢٥/ ٢٣]

٢٩٨٥ - مَن بَاعَ ثَمَرَةً أَو وَهَبَهَا أو مَاتَ عَنْهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْوَارِثِ، إنْ كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ.

وُيخْرَصُ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ عَلَى أَرْبَابِهِ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكلُوا وَإِن شَاؤُوا بَاعُوا. [٢٥/ ٢٤]

٢٩٨٦ - نص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا. [المستدرك ٣/ ١٥٥]


(١) الذي يظهر أن الأنواع تضم بعضها إلى بعض، كالسكري يضم إلى البرحي، وهكذا.
ولا يضم جنسٌ إلى آخر، قال ابن عثيمين رَحِمَه الله: والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب الزكاة في الثمر مطلقًا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعًا؛ ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخر، فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف. الشرح الممتع (٦/ ٧٤).
(٢) أي: لو كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرًا، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب، فإذا كان الأول نصف نصاب، والثاني نصف نصاب، وجبت الزكاة. الشرح الممتع (٦/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>