٣٠٦٧ - من تجدد له الصوم بسببٍ؛ كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار: فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل. [المستدرك ٣/ ١٧٠]
٣٠٦٨ - هل يجب تعيين النية لرمضان؟
فمذهب مالك والشافعي: تجب، فلو نوى نية مطلقة أو معلقة لم تجزه.
وعند أبي حنيفة: لا يجب التعيين، فلو نوى نية مطلقة أو معلقة تقع عن رمضان في هذه الصورة.
وفي هذه الصورة في مذهب أحمد ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب مالك والشافعي يجب.
والثاني: كقول أبي حنيفة.
والثالث: تقع عن رمضان مع الإطلاق لا مع نية غير رمضان.
والذي يجب أن يفرق بين العالم والجاهل، فمن علم أن غدًا من رمضان ولم ينوه بل نوى غيره فقط: تَرَك الواجب فلم يجزه، ومن لم يعلم فنوى صومًا مطلقًا للاحتياط أو صومًا مقيدًا فهذا إذا قيل بجوازه كان متوجهًا.
وإن نوى نذرًا أو نفلًا ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلًا، كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين أنها كانت حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان؛ بل يقول له: الذي وصل إليك هو كان عندي لك.