للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة، وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وذكر أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة (١).

وذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء النَّوى على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ من المدينة أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأولى؛ فيتوجه على هذا الخلاف، وأما كلام شيخنا ومعناه لغيره فيجوز مثل هذا قولًا واحدًا لأنه ليس بسفر شرعًا ولا عرفًا ولا يتأهب له أهبته. [المستدرك ٣/ ١٨٥ - ١٨٦]

٣١٦٤ - يحرم سفره بأخت زوجته ولو معها (٢). [المستدرك ٣/ ١٨٦]

٣١٦٥ - الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة فالصدقة عليهم أفضل.

أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية ومالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك؛ لأنه عبادة بدنية ومالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك.

لكن بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد، فمن فعل شيئًا من تلك المحرمات فقد يكون إثمه أعظم من أجره، فأي فضيلة في هذا؟ [المستدرك ٣/ ١٨٦]


(١) الفروع (٣/ ٢٣٦).
(٢) أي: مع زوجته؛ لعدم وجود المحرم معها، وأختها ليست محرمًا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>