للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٦٦ - البر: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، كذا روي في الحديث، وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٧ - إذا حصل من الحاج المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ: فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره، فيُحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه.

وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلم: دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٨ - قوله عليه السلام: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (١) يدخل فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية، نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة الكامل بدليل صومها. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٩ - وعنه العمرة سُنَّة، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٧٠ - من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف. [المستدرك ٣/ ١٨٨ - ١٨٩]

٣١٧١ - من كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقات الناس: فهو مذموم على ذلك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" (٢).

وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص، فقد جاء بضعة عشر حديثًا في النهي عن المسألة. [المستدرك ٣/ ١٨٩]

٣١٧٢ - من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه وأراد الحج


(١) رواه البخاري (١٥٢١).
(٢) رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>