للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أنْ يُعوِّض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج (١).

ومن حج بمال حرام: لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه الإعادة؟ على قولين للعلماء (٢). [المستدرك ٣/ ١٨٩]

٣١٧٣ - الْعُمْرَةُ عَقِيبَ الْحَجِّ مِن مَكَّةَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ الْيَوْمَ: لَمْ يُعْرَفْ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ، وَلَا نَقَلَ أَحَدٌ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا عَن أحَدٍ مِن الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ إلَّا عَائِشَةَ -رضي الله عنها-؛ لِأَنَّهَا كَانَت قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَتَدَعَ الْعُمْرَةَ.

فَمَذْهَبُ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الْعُمْرَةِ.

وَهَكَذَا يَقُولُونَ فِي كُلِّ مُتَمَتِّعٍ ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَمْ يَتَمَكنْ مِن الطَّوَافِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ، فَإِنَّهُم يَأْمُرُونَهُ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَيَصِيرُ قَارِنًا؛ كَالْمُفْرِدِ الَّذِي قَدِمَ وَقَد ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَقِفُ بِعَرَفَةَ أَؤلًا وَلَا يَطُوفُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ.

وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَبَنَوْهُ عَلَى أُصُولِهِمْ: فِي أنَّ عَمَلَ الْقَارِنِ لَا يَزِيدُ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ، وَقَالُوا: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنَّمَا أَعْمَرَ عَائِشَةَ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا. [٢٦/ ٤١ - ٤٣]

٣١٧٤ - الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمَد .. وَمِنْهُم مَن قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ يُسْتَثْنَوْنَ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِم عُمْرَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَهِيَ أَصَحُّ. [٢٦/ ٤٥]

٣١٧٥ - أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا -وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَن أَحْمَد-: أَنَّهُ لَا


(١) مختصر الفتاوى (٢٩٧).
(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>