للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣١٩ - مَن أصرَّ على ترك الجماعة: يُنكو عليه، ويقاتَل أيضًا في أحد الوجهين عند من استحبها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق؛ كالبغاة بعد زوال الشبهة. [الآداب الشرعية ١/ ١٦٩]

٣٣٢٠ - من كان قادرًا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه، وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فمانهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دِنَانها، وإنْ كنا لا نتعرض لهم إذا أسرّوا ذلك بينهم (١). [الآداب الشرعية ١/ ٢٦٢]

٣٣٢١ - إِذَا رَأيْت إمَامًا قَد غَلَّظَ عَلَى قَائِلٍ مَقَالَتَهُ، أَو كَفَّرَهُ فِيهَا: فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا حُكْمًا عَامًّا فِي كُلِّ مَن قَالَهَا، إلَّا إذَا حَصَلَ فِيهِ الشُّرْطُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَالتَّكْفِيرَ لَهُ؛ فَإِنَّ مَن جَحَدَ شَيْئًا مِن الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ، وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإسْلَامِ، أَو نَاشِئًا بِبَلَدِ جَهْلٍ: لَا يَكْفُرُ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَبّوَيَّةُ.

وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ: إذَا رَأيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِئَةَ قَد صَدَرَتْ مِن إمَامٍ قَدِيمِ فَاغْتُفِرَتْ؛ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لَهُ: فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَن بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ لِلأوَّلِ؛


(١) من عظمة وسماحة الإسلام أنه يمنع من التجسس على الناس في بيوتهم وأماكنهم الخاصة، ولو كانوا على منكر، الا إذا كان هذا المنكر يثعدى ضرره على الآخرين؛ كالاغتصاب وتهريب المخدرات ونحوها، فهذا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَؤفِ وعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-، خرجا ليلًا في ضواحي بِالْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُما يَمْشيان إذ أبصرا سِرَاجًا فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقا إليه حَتَّى إِذَا اقْتربا مِنْهُ، فإِذَا بَابٌ قد فتُح شيءٌ منه، وسمعا فِيهِ أصْوَاتًا مُرْتَفِعَةً، فَقَالَ عُمَرُ وَأخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أتَدْرِي بَيْتُ مَن هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الآنَ يشربون الخمر، فَمَا تَرَى؟
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أرَى أنّا قَد أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللهُ عزَّ وجلَّ فَقَالَ: {وَلَا تَجَسَّسُوا} فَقَد تَجَسَّسْنَا، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُم وَتَرَكَهُمْ. رواه البيهقي (١٨٠٨٠)، وصحَّحه الحاكم (٨١٣٦)، والذهبي.
فدينُ الإسلام جاء بالقِيَم النبيلة العالية، وحَفِظَ للناس حقوقهم وحريَّتَهم، ما لم يُجاهروا بالفسق والكفر والفجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>