فأجاب: "الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالًا إذا قصد به التخلص من المال الحرام، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة". انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٢) سؤال رقم (٣٠٤)، الإسلام، سؤال وجواب (٧٥٤١٠). تنبيه: يجوز لمن تاب من الكسب المحرم إن كان محتاجًا أنْ يأخذ من المال قدر حاجته، وله أن يستثمر شيئًا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة، ثم يتصدق بما زاد عن حاجته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال". انتهى من مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٨). (١) (١٦٠٠).