(٢) بنية التخلص منها، لا بنية طلب الأجر من الله. (٣) المال الحرام إما أن يكون محرمًا لعينه، وإما أن يكون محرمًا لكسبه. فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان، بل يجب رده إلى صاحبه. وطريقة التوبة من غصب هذا المال: أن يرد إلى صاحبه، ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه. لكن إن تعذر رده إلى صاحبه (كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس)، فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، ومنها بناء المساجد. وأما المحرَّم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنى ونحو ذلك، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك، كما لو تبرع به لبناء مسجد، أو دفعه أجرة لعامل عنده، أو أنفق منه على زوجته وأولاده، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط. وطريقة التوبة من هذا المال المحرم: التخلص منه، وإنفاقه في وجوه البر.=