فَإِنْ قِيلَ: فَدَيْنُ السَّلَمِ يَتْبَعُ ذَلِكَ فَنُهِيَ عَن بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ. قِيلَ: النَّهْيُ إنَّمَا كَانَ فِي الْأَعْيَانِ لَا فِي الدُّيُونِ. (٢٩/ ٥١٩) (٢) بثمن حال. (٣) ويُشترط كما تقدم: أن يكون بسعر يومه. وهذا هو اختيار العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ وقال: مثاله -أي: مثال التقابض قبل التفرق-: أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم، وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض ولا يشترط التساوي للحديث: "إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، فيعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. ومثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق مائة درهم فأبيعها عليه بمائة درهم لا أزيد ولا أنقص.