(١) أي: يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِمَن هُوَ عَلَيْهِ بثمنٍ مؤجل، بالشرطين السابقين. ومعنى العبارة: إنْ بَاعَ الدَّيْن على منْ هُوَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً، أو بَاعَهُ بمَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ: اشْتُرِطَ قَبْضُ عِوَضِهِ فِي الْمَجْلِسِ. قال في الإنصاف (٥/ ١١١): (بِلَا نِزَاعٍ). مثال البيع بِمَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ: باع زيدٌ على عمروٍ سيارةً بعشرة آلاف ريال إلى سنة، فلما حل الأجل لم يكن المال حاضرًا عند عمروٍ، فباع عليه العشرة آلاف ببعيرٍ عنده إلى سنة؛ أي: قال له: بعد سنة تأخذ البعير. وهذا ما يُسمى بفسخ الدين بالدين، وعبر عنه شيخ الإسلام بـ (الساقط بالواجب)، فسقط الدين (العشرة آلاف) ووجب عوضه: البعير. (٢) أي: مِمَّا لَا يُبَاعُ بهِ نَسِيئَةً، أو بمَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مِمَّا لَا يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ. مِثْلُ: مَا لَو قَالَ المُسِلم للمسلَم إليه حين حلَّ أجلُ قبضِ ثمر نخله ولم يُنتج النخل: بعْتُك ثمر النخل الَّذي فِي ذِمَّتِك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، أو بسيارتك. (٣) وهو الأرجح. (٤) هذا مِن حُجج الوجه الأول. (٥) الراجح أنها فسخ.