للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينكر: وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله؛ كالذي بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى وكيله وعلَّم له علامة (١)، فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع؟

وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلًا وجب الحكم؛ لأن العدل لا يجحد. والظاهر أنه لا يستثنى، فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ذلك الحق ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقًا ومجرد التسليم ليس تصديقًا. وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا؛ بل نصَّ إمامنا، وهو قول مالك؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غرَّه. [المستدرك ٤/ ٣٧]

٣٧٧٠ - إذا اشترى شيئًا من [مال] (٢) مُوَكِّله أو مُوليه: كان الملك للموكِّل والمُولى عليه، ولو نوى شراءه لنفسه؛ لأنَّ له ولايةَ الشراء، وليس كالغاصب (٣)، لكن نوى (٤) أنْ يقع الملك له، وهذه نية محرمة، فتقع باطلة، ويصير كان العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه والموكِّل. [المستدرك ٤/ ٣٧]

٣٧٧١ - حديثُ عروة بن الجعد (٥) في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بثمن معلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل، وكلذا ينبغي أن يكون الحكم. [المستدرك ٤/ ٣٧]


(١) يعني: ما رواه أبو داود (٣٦٣)، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِني أرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ. فَقَالَ:"إِذَا أتيْتَ وَكيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنَّ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ".
وقد ضعَّف الألباني هذا الحديث في ضعيف أبي داود.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من الاختيارات (٢١٢).
(٣) في الأصل: (كالغصب)، والمثبت من الاختيارات (٢١٢).
(٤) في الأصل: (لكن لو نوى)، والمثبت من الاختيارات (٢١٢).
(٥) وهو ما رواه البخاري (٣٦٤٢)، عَن عُرْوَةَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاة، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَانَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبحَ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>