للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٧٢ - سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: رحمه الله: عَن رَجُلِ يُوَكِّلُ الدَّلَّالَ (١) فِي أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً فَيَشْتَرِيَهَا لَهُ، ويأخُذُ مِن الْبَائِعِ جُعْلًا عَلَى أنْ بَاعَهَا لَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (٢)؟

فَأجَابَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِمُوَكِّلِهِ بِأَكْثَر مِن قِيمَتِهَا، فَيَزِيدُ الْبَائِعُ عَلَى الرِّبْحِ الْمُعْتَادِ إذَا اشْتَرَاهَا بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ (٣)، فَيَكُونُ ذَلِكَ غِشًّا لِمُوَكِّلِهِ.

هَذَا إذَا حَصَلَ مُوَاطَأَةٌ مِن الْبَائِعِ أَو عُرِفَ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا لَو وَهَبَهُ الْبَائِعُ ذَلِكَ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَد تَقَدَّمَ شُعُورُهُ: فَهَذِهِ مَذْكُورَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (٤). [٣٠/ ٥٤ - ٥٥]

٣٧٧٣ - وَسُئِلَ: عَن جَمَاعَةٍ مِن الْجُنْدِ اسْتَأَجَرُوا وَكِيلًا عَلَى إقْطَاعِهِمْ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى ذَلِكَ الْإِقْطَاعِ، وَيُسَجِّلَ بِالْقَيِّمَةِ، فَوَاطَأ الْوَكِيلُ أَصْحَابَهُ، وَسَجَّلَ بِدُونِ الْقِيمَةِ الْجَارِي بِهَا الْعَادَةُ فَهَل يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ؟

فَأَجَابَ: إذَا أَجَّرَ بِدُونِ أجْرَةِ الْمِثْل وَسَلَّمَ الْأَرْضَ إلَيْهِمْ: فَهُوَ ظَالِمٌ مُعْتَدٍ، وَلأرْبَابِ الْأَرْضِ أَنْ يُضَمِّنُوة تَمَامَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.


(١) هو السِّمْسَارُ: وهو المُتَوَسِّطُ بينَ البائِعِ والمُشْتَرِي لإِمضاءِ البيعَ، وسُمي دلّالًا؛ لأنه يَدُلّ المُشْتَرِيَ على السِّلَعِ، ويدُلّ البائِعَ على الأثْمَانِ. يُنظر: تاج العروس، مادة: (سمسر).
(٢) أي: يقول للبائع: إن بعتها لك بالثمن الذي تبيعها به لي كذا وكذا من المال، فالبائع سيزيد من قيمتها لئلا يخسر، ولكن لو باعها بما يبيعها به دون زيادة فلا بأس.
(٣) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الظاهر -والله أعلم- أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبَّر بها الأول ثم تبعه الآخر، وإلا لو قيل: خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن لكان أوضح ..
مثال: جاءني رجل فقال: أنا اشتريت سيارة بثمانين ألفًا، فجاءني رجل وقال: بعنيها برأس مالها، قلت: بعتها عليك برأس المال، فكم رأس المال؛ قلت: مائة ألف، فقال: قبلت، ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفًا، فالبائع حينئذٍ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. اهـ. الشرح الممتع (٨/ ٣٢٨).
(٤) والذي يظهر أنه يجوز، والهبة تكون له لا لِمُوكّلِه، إذا كانت الهبة مقصودةً له، لمعرفته به مثلًا، أو لحسن أخلاقه وتعامله.

<<  <  ج: ص:  >  >>