وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى، وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك.
وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا. [المستدرك ٤/ ٥٣]
٣٨٦٢ - وإن أكراه كل شهر بدرهم، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة. ظاهر قوله: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر: أنَّ الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني (١)، وهو اختيار أبي الخطاب والشارح والشيخ تقي الدين -رحمه الله-.
وإن أجره في أثناء شهر سنة: استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة.
وعنه يستوفي الجميع بالعدد.
وعند الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى مثل تلك الساعة.
وقال: إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تامًّا كمل تامًّا، وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. [المستدرك ٤/ ٥٣ - ٥٤]
٣٨٦٣ - قال القاضي في التعليق: إذا دفع إلى دلَّال ثوبًا أو دارًا وقال له: بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره: لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل ذلك.
قال أبو العباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. [المستدرك ٤/ ٥٤]
٣٨٦٤ - لو اضطر ناس إلى السكن في بيت إنسان لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو رحى للطحن أو لغير ذلك من المنافع: وجب بذله
(١) فلكل واحد من المؤجر والمستأجر الفسخ عقب انتهاء كل شهر على الفور في أول الشهر، بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني والشرح. كشاف القناع (٣/ ٥٥٧).