بأجرة المثل بلا نزاع، والأظهر أنه يجب بذله مجانًا، وهو ظاهر المذهب. [المستدرك ٤/ ٥٤]
٣٨٦٥ - ترك القابلة (١) ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها منها والصدقة بها. [المستدرك ٤/ ٥٤]
٣٨٦٦ - وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناءً وقَفَه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل كوقف علوِّ دارٍ مسجدًا؛ فإن وقف علو ذلك لا يُسقط حق ملاك السفل؛ كذلك وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض. [المستدرك ٤/ ٥٤]
٣٨٦٧ - إن رَكَن المؤجِّر إلى شخص ليؤجره: لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنًا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن الدار.
وإذا وقعت الإجارة صحيحة: فهي لازمة من الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة.
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور: لم تلزمه اتفاقًا.
ولو التزمها بطيب نفس منه: ففي لزومها قولان: فعند الشافعي وأحمد لا تلزمه أيضًا؛ بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق.
وتلزمه إذا فعلها بطيب نفس منه متبرعًا بذلك في القول الآخر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في القول الآخر؛ بناءً على أنه تلحقه الزيادة بالعقود اللازمة.
لكن إذا كان قد عُلم أنَّ العادة لم تجر بأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب
(١) القابلة: هي المرأة التي تتلقى الولد عند خروجه من أمه أثناء الولادة.