نفسه، ولكن خوفًا من الإخراج: فحينئذٍ لا تلزمهم بالاتفاق؛ بل لهم استرجاعها ممن قبضها منهم. [المستدرك ٤/ ٥٥]
٣٨٦٨ - إن استأجر أرضًا فعند انعقاد الحب أمطرت السماء حجارة أهلكت زرعه قبل حصاده: سقط العشر.
وفي وجوب الأجرة نزاع.
والأظهر أنه إن لم يكن تمكن من استيفاء المنفعة المقصودة بالعقد فلا أجرة. [المستدرك ٤/ ٥٥]
٣٨٦٩ - إن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ.
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: إن لم نقل بالأرش: فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد -رحمه الله- بيِّن. [المستدرك ٤/ ٥٦]
٣٨٧٠ - إن تعذر زرعها فله الخيار، وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرقٍ تعيب به بعض الزرع.
واختار شيخنا: أو برَد، أو فأر، أو عذر، قال: فإن أمضى فله الْأَرْشُ كعيب الأعيان، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله، قال: وما لم يَرْوِ من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا.
وأجرة المثل ليست شيئًا محدودًا، وإنما هو ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة.
ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه. [المستدرك ٤/ ٥٦]
٣٨٧١ - لو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه. [المستدرك ٤/ ٥٦]
٣٨٧٢ - إذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما مما تعلق به حق لغير البائع، وهو عالم بالعيب فلم يتكلم: فينبغي أن يقال: لا يملك المطالبة