للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] (١) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد. [المستدرك ٤/ ٥٧]

٣٨٩٣ - ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهَّى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. [المستدرك ٤/ ٥٧]

٣٨٩٤ - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم (٢): "أن عائشة -رضي الله عنها- وجوارٍ كن يلعبن معها يلعبن بالبنات -وهن اللعب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- يراهن" فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. [المستدرك ٤/ ٥٧]

٣٨٩٥ - الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام.

وأخذ السَّبَق (٣) عليه: أخذٌ بالحق.

فالمغالبة الجائزة: تَحِلُّ بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه-، وهو أحد الوجهين في المذهب. [المستدرك ٤/ ٥٨]

٣٨٩٦ - يجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرجه المتسابقان. [المستدرك ٤/ ٥٨]

٣٨٩٧ - يصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. [المستدرك ٤/ ٥٨]

٣٨٩٨ - لا يصح (٤) تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب.

وقيل: يصح اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق. [المستدرك ٤/ ٥٨]

٣٨٩٩ - لعب "الكُرَة" إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال، بحيث


(١) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣).
(٢) البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠)، وأحمد (٢٤٢٩٨).
(٣) أي: العوض.
(٤) في الأصل: (يصح) بالإثبات، والتصويب من الإنصاف (٦/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>