للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مُحَرَّمٍ أَو اسْتَلْزَمَتْ مُحَرَّمًا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ بِالِاتِّفَاقِ.

وَإِذَا قُدِّرَ خُلُوُّهَا عَن ذَلِكَ كلِّهِ: فَالْمَنْقُولُ عَن الصَّحَابَةِ الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ، وَصَحَّ عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.

شَبَّهَهُم بِالْعَاكِفِينَ عَلَى الْأَصْنَامِ، كَمَا فِي "الْمُسْنَدِ" (١) عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ" (٢)، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ قَرِينَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.

وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْهَا مَعْرُوفٌ عَن ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِن الصَّحَابَةِ.

وَالْمَنْقُولُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد وَأَصْحَابِهِ تَحْرِيمُهَا.

وَأمَّا الشافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا لِلْخَبَرِ.

وَلَا رَيْبَ أنَّ كَرَاهَتَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لِلْخَبَرِ.

وَلَفْظ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ هُوَ عَن مَالِكٍ: "مَن لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَد عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ" (٣).

وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِن النَّرْدِ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد أَنَّ النَّرْدَ شَرٌّ مِن الشطْرَنْجِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ (٤).


(١) (٢٤٥٣)، ورواه ابن ماجه (٣٣٧٥).
(٢) صحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٠١).
(٣) رواه أبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، ومالك (٢٧٥٢)، وأحمد (١٩٥٢١).
(٤) والقول: أن النَّرْدَ شَرٌّ مِن الشِّطْرَنْجِ هو الذي الأظهر؛ لأمور:
الأول: ثبوت النص الناهي عن النرد.
الثاني: لاشتمال النرد على علة لم يشتمل عليها الشطرنج، وهو التخمين والظن والخرص، فاللعب بالنرد لا يُحرك ذهن اللاعبين، ولا يستفيدون منه سوى مضيعة الوقت والكسل، بخلاف الشطرنج، فإنها تنمي الذكاء، وتزيد الفطنة، وتُكسب اللاعب الصبر والدهاء، ولولا أنها تضيع الوقت الطويل لترجح القول بالجواز من غير كراهة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>