للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البغي وحلوان الكاهن: فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله.

وإن علم التحريم أولًا ثم تاب: فإنه يتصدق به، كما نصَّ عليه أحمد في حامل الخمر.

وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان فقيرًا أخذ هو كفايته له. [المستدرك ٤/ ٧٧]

٣٩٢٧ - ظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها (١)، وقاله (٢) أبو عبيدة؛ بل (٣) إن صبر أثيب على صبره. [المستدرك ٤/ ٧٧]

٣٩٢٨ - ويضمن المغصوب بمثله مكيلًا أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة.

وإذا تغير السعر وفُقد المثل: فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو


(١) أخذ البعلي ذلك -والله أعلم- مِن قول الشيخ في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٦٣): الدَّلَائِلُ عَلَى أَنَّ الْمَصَائِبَ كَفارَاتٌ كَثِيرَةٌ، إذَا صَبَرَ عَلَيْهَا أثِيبَ عَلَى صَبْرِهِ، فَالثَّوَابُ وَالْجَزَاءُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَمَلِ -وَهُوَ الصَّبْرُ-، وَأَمَّا نَفْسُ الْمُصِيبَةِ فَهِيَ مِن فِعْلِ اللهِ، لَا مِن فِعْلِ الْعَبْدِ، وَهِيَ مِن جَزَاءِ اللهِ لِلْعَبْدِ عَلَى ذَنْبهِ وَتَكْفِيرِهِ ذَنْبَهُ بِهَا. اهـ.
والذي يظهر: أنّ ما يُصيب الْمؤَمن من مصائب في بدنه أو قلبه فإنّ الله تعالى بكرمه وجوده يُكفّر بها عن خطاياه، وإنْ لم يحتسب ذلك، بشرط ألا يتسخّط ويجزع.
وإنْ لم تكن عنده ذنوبٌ تُكفَّر: أعطاه الله حسناتٍ، لما أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢٥٧٢)، عَن عَائِشَةَ عن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِن شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَو حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
وهذا ليس شَكًّا مِن الرَّاوِي، بل هو للتَّنْوِيع كما اختاره الحافظ رَحِمَهُ اللهُ وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى: إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة إِنْ لَمْ يَكُن عَلَيْهِ خَطَايَا، أو حَطَّ عَنْهُ خَطَايَا إِنْ كَانَ لَهُ خَطَايَا. اهـ. فتح الباري (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٢) في الأصل: (وقالّ)، والمثبت من الاختيارات (٢٤٢) وهو الصواب.
ويعني بأبي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل -رضي الله عنه-.
(٣) في الأصل: (بلى)، قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل. اهـ. قلت: وقد أثبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>