للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أرجح الأقوال (١). [المستدرك ٤/ ٧٩]

٣٩٢٩ - من كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها: صرفت في المصالح.

وقال العلماء: ولو تصدق بها جاز، وله الأكل منها ولو كان عاصيًا إذا تاب وكان فقيرًا. [المستدرك ٤/ ٧٩]

٣٩٣٠ - لا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس للحاكم أن يحكم بصحته. [المستدرك ٤/ ٧٩]

٣٩٣١ - ما لبيت المال من المقاسمة أو الأرض الخراجية لا يباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين. [المستدرك ٤/ ٧٩]

٣٩٣٢ - من غرم بسبب كذبٍ عليه عند ولي الأمر: فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه. [المستدرك ٤/ ٧٩]

٣٩٣٣ - قدر المتلف إذا لم يُمكن تحديده: عُمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد؛ إذ الخرص والتقويم واحد؛ فإن الخرص: هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، والتقويم: هو الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه؛ بل قد يكون الخرص أسهل. وكلاهما يجوز مع الحاجة.

وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف فخرص الصبرة، واعتبر في مُزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة، وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سفره. [المستدرك ٤/ ٧٩ - ٨٠]

٣٩٣٤ - لو اشترى مغصوبًا من غاصبه ولا يعلم به رجع بنفقته وعمله على بائع غار له. [المستدرك ٤/ ٨٠]

٣٩٣٥ - قال تقي الدين فيمن اشترى مال مسلم من التتار لما دخلوا الشام:


(١) والمذهب أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف. يُنظر: المغني (٥/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>