للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٨٤ - إذا رحل وخلى وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد الأول بعد مدة: فليس له أن ينازعه. [المستدرك ٤/ ١٠٢]

٤٠٨٥ - الذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؛ لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. وعلى هذا: فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر لأنه فرط، ولهم أن يطالبوا الناظر. [المستدرك ٤/ ١٠٣]

٤٠٨٦ - مأخذ الوقف المنقطع (١): أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟

فعلى قول من قال: لا يزال وقفًا: لا يصح توقيته.

وعلى قول من قال: يعود ملكًا: يصح توقيته.

وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكًا بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصاة.

قال أبو العباس: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٠٤]

٤٠٨٧ - ذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة: أن الشيخ تقي الدين اختار فيما إذا وقف على ولده: دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية، وفرّق بينهما (٢).

٤٠٨٨ - إن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته: دخل فيه ولد البنين.

ونقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات، قال في "الفائق": اختاره الخرقي،


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: الوقف المنقطع: هو الذي ينقطع من الموقوف عليه، مثلًا: وقف على زيد ثم عمرو، ومات زيد ومات عمرو، فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف، وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر، فإن الوقف المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. اهـ. الشرح الممتع (١١/ ٦٤).
(٢) قواعد ابن رجب (١/ ٣٧٤)، وقال في الفرق بينهما: لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة، والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>