والقاضي، وابن عقيل، والشيخان: يعني بهما: المصنف والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٨٩ - ذوو طبقته:
أ- إخوتُه وبنو عمه ونحوهم.
ب- ومن هو أعلى منه: عمومته ونحوهم.
ج- ومن هو أسفل منه (١): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٩٠ - لو قال: وقفت على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا: فإنَّ أحد الطبقة الأولى لو كانت بنتًا فماتت ولها أولاد فما استحقته قبل موتها فلهم. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٩١ - وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكرها شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول. [المستدرك ٤/ ١٠٥]
٤٠٩٢ - وقال الشيخ تقي الدين: فيما إذا قال: بطنًا بعد بطن ولم يزد شيئًا: هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ولا مشاركة.
وأفتى أيضًا رحمهُ اللهُ فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه: أنه يميز بالقرعة. [المستدرك ٤/ ١٠٥]
٤٠٩٣ - يعطي من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، ولا يعطي كافرًا. [المستدرك ٤/ ١٠٦]
٤٠٩٤ - لو شرط في الوقف أن يبيعه: بطلا، وقيل: يبطل الشرط، قال الشيخ تقي الدين رحمهُ اللهُ: يصح في الكل. [المستدرك ٤/ ١٠٧]
٤٠٩٥ - يجب بيعه بمثله مع الحاجة، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور