للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّكَاحِ، لَكِنْ إذَا رَضِيَ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَلَا فَسْخَ لَهُ، وَإِذَا فَسَخَتْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِن جِهَازِهَا، وَإِن فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَإِن فَسَخَتْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ. [٣٢/ ١٧١]

٤٤٢٦ - خرج الشيخ تقي الدين جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة، قال في القاعدة الثالثة والستين: ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم. [المستدرك ٤/ ١٧٧]

٤٤٢٧ - السُّنَّة المعتبرة في التأجيل هي الهلالية، وهذا هو المفهوم من كلام العلماء؛ لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك؛ لكن ما بينهما متقارب.

ويتخرج إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ؟ على روايتين.

ولو خُرِّج هذا في جميع العيوب لتوجه. [المستدرك ٤/ ١٧٧ - ١٧٨]

٤٤٢٨ - ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. [المستدرك ٤/ ١٧٨]

٤٤٢٩ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (١) الخيار للمرأة؛ لأن (٢) لها حقًّا في الولد؛ ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الإمام أحمد ما يقتضيه، وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضًا.

ولو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة، وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق، ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم: لتوجه، وهو الأقوى.

ومتى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ مأذون له: لم


(١) في الأصل: (بثبوت)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).
(٢) في الأصل: (أنَّ)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>